الشيخ حسين الحلي
322
أصول الفقه
ولا يخفى أن الاستصحاب الذي تعرضت له الكفاية « 1 » هو الجاري في الشبهة الحكمية ، بمعنى الشك في أصل وجوب القضاء وهو الراجع إلى التنبيه الرابع ، أما الاستصحاب الذي تعرض له شيخنا قدّس سرّه فهو الجاري في الشبهة الموضوعية بعد فرض ثبوت وجوب القضاء ، بأن يحصل الشك بعد الوقت بالاتيان بالصلاة في الوقت ، والاشكال فيه راجع إلى الأصل المثبت فلاحظ .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 144 .